يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم))، أي تعاملتم بالدَين ودانَ بعضكم بعضاً في بيع أو غيره ((بِدَيْنٍ)) أما تأكيد وأما لدفع توهّم أن يكون المراد من المداينة المجازات كما قال الشاعر: ولا أنت ديّاني فتُجزيني ((إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى))، أي مدة قد سمّيت في العقد كما لو داينه الى سنة أو باعه نسيئة الى ستة أشهر مثلاً ((فَاكْتُبُوهُ))، أي أكتبوا ذلك الدَين في صك وأنه الى أية مدة لئلا يقع فيه نسيان أو جحود أو خلاف ((وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ)) كتاب الدَين ((كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ)) بالحق لا يزيد في المقدار والأجل والوصف ولا يُنقص منها ((وَلاَ يَأْبَ))، أي لا يمتنع ((كَاتِبٌ))، أي شخص كا من المتعاملين أو غيرهما ((أَنْ يَكْتُبَ)) الصك ((كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ)) بأن يبخل فلا يكتب، فالتكليف من الله سبحانه وهو في مقابل أن علّمه تعالى الكتابة والعلم فلا يُثقل أو يُبطئ أو يبخل ((فَلْيَكْتُبْ)) الكاتب ((وَلْيُمْلِلِ)) بمعنى ليملأ فإنّ الإملال والإملاء بمعنى واحد يلقي صيغة الكتابة على الكاتب ((الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ))، أي المديون حتى يقر على نفسه أولاً حتى لا يقول زائداً على الحق ثانياً فإنّ الذي له الحق لو أملى كان معرّضاً لأن يقول الزيادة ((وَلْيَتَّقِ اللّهَ)) الكاتب أو المديون ((رَبَّهُ)) فإنه رب له فكيف يخالف أمره ((وَلاَ يَبْخَسْ))، أي لا يُنقص الكاتب أو المديون ((مِنْهُ))، أي من الحق ((شَيْئًا)) أما نقص الكاتب فواضح وأما نقص المديون كان يجعل الدينار والذي هو مقابل ثوب في مقابل ثوبين ((فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا)) بحيث لم يتمكن من الإملاء ((أَوْ ضَعِيفًا)) لجنون أو كبر أو صغر أو نحوها ((أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ)) لخرس أو عذر آخر مع عدم السفاهة والضعف ((فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ))ن أي ولي مَن عليه الحق ((بِالْعَدْلِ)) بلا إفراط أو تفريط ((وَاسْتَشْهِدُواْ))، أي أطلبوا شهادة ((شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ)) على المكتوب لينفع ذلك عند الترافع والمخاصمة لدى التخالف ولعل قيد "من رجالكم" لإخراج الكفار ((فَإِن لَّمْ يَكُونَا))، أي لك يكن الشهيدان ((رَجُلَيْنِ)) لعدم حضورهما أو عدم إرادة المستشهد ((فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)) يشهدون على الكتابة، أو فليشهد رجل وامرأتان ((مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء)) لوثاقتهم أو عدالتهم إذ لا تُقبل شهادة من عداهم لدى المخالفة والتراخ، وإنما جُعلت المرأتان مكان رجل واحد لأن المرأة لضعف ذاكرتها كما ثبت في العلم الحديث يتطرق إليها من النسيان ما لا يتطرق الى الرجل، ولذا قال سبحانه ((أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا)) من الضلال، أي تخطأ وتشتبه وتنسى ((فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا)) التي لم تضل ((الأُخْرَى)) التي نسيت وضلّت، و"إن" أما بمعنى "لئلا" وتكون جملة "فتذكّر" منقطعة، أي إن ضلّت تذكّر الثانية الأولى، وأما أصلها "إن" بالكسر صفة لأمرأتان، والأول أقرب ((وَلاَ يَأْبَ))، أي لا يمتنع ((الشُّهَدَاء)) الذين يُراد إشهادهم للدَين -وسُمّوا شهداء بمجاز المشارفة- ((إِذَا مَا دُعُواْ)) لتحمل الشهادة وهذا أمر إيجابي أو إستحبابي، أو المراد الأعم من التحمل والأداء ((وَلاَ تَسْأَمُوْاْ))، أي لا تضجروا أيها المتداينون ((أَن تَكْتُبُوْهُ))، تكتبوا الدَين أو تكتبوا الحق ((صَغِيرًا)) كان الحق والدَين ((أَو كَبِيرًا)) وهذا تأديب لمن يترك كتابة الصغير لعدم الإهتمام به، فإن كثيراً ما يقع التنازع في الصغير ((إِلَى أَجَلِهِ))، أي الى أجل الدَين مدته، وفيه تنبيه الى أن الكتابة تبقى الى الأجل فتنفع هناك، أو المعنى كتابة تتضمن الى الأجل فيعيّن في المكتوب أجل الدَين ((ذَلِكُمْ)) ذلك إشارة الى الكتاب الذي يُكتب في المداينة وكم خطاب الى الذين آمنوا ((أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ))، أي أعدل، بمعنى أقرب الى العدل وإلا فليس في العدل مفاضلة حقيقية ((وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ)) فيه تقوم الشهادة التي تؤمن عن الزيادة والنقصان ((وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ))، أي أقرب الى عدم الريب في المبلغ والأجل فالله يريده وأنتم لا تشكون، والشهادة تستقيم بسبب الكتابة والصك وما ذُكر من الكتابة عامة لكل مكان ((إِلاَّ أَن تَكُونَ)) المعاملة -المفهوم من الكلام- ((تِجَارَةً حَاضِرَةً)) معجّلة غير مؤجّلة كغالب التجارات النقدية التي تجري في الأسواق ((تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ)) إدارة يد بيد، ومعنى الإدارة المناقَلة، فينقل هذا ماله الى ذاك وينقل ذاك عنه الى هذا ((فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ)) وحرج ((أَلاَّ تَكْتُبُوهَا)) فلا مانع من عدم كتابة التجارة النقدية إذ الكتابة للوثيقة وهنا لا يحتاج الى الوثيقة ((وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ)) فإنه يُستحب للإنسان الذي يريد المبايعة أن يأخذ الشاهد فإن المعاملة كثيراً ما يقع من نزاع وخصام فإذا كان هناك شهادة يقلّ وطئ النزاع والآية وإن كانت عامة لفظاً لكن لا يعد أن لا يُراد بها الإطلاق ومن المعاملات الجزئية اليومية لعدم تعارف الإشهاد منذ زمان الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ((وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ)) بأن يكلّف الكاتب الكتابة ويكلّف الشاهد الشهادة في حال يكون حرجاً عليهما وضرراً، كما تعارف الآن عند الحكومات المنحرفة فإنه يحضر الشاهد ويعنت ويُضار فإن مضارتها زهادة للناس عن الكتابة والشهادة ((وَإِن تَفْعَلُواْ)) المضارة بها ((فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ))، أي خروج عن أمر الله سبحانه لسببكم أيها المضارون ((وَاتَّقُواْ اللّهَ)) فيما أمركم ونهاكم ((وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ)) مصالحكم فاتبعوه ((وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) وأنتم لا تعلمون وما أجدر بالجاهل أن يتّبع العالِم، عن علي بن إبراهيم أن في سورة البقرة خمسمائة حُكم وفي هذه الآية الكريمة وحدها خمسة عشر حكماً والآية كما تقرر في العلم الحديث من أعجب الآيات في باب المعاملة.